السيد محمد حسن الترحيني العاملي
500
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
يقبض في المجلس ، أو بلغت ( 1 ) خمسة أوسق ، ولا يجوز بتمر منها ( 2 ) لئلا يتحد العوضان ، ولا يعتبر مطابقة ثمرتها جافة لثمنها في الواقع ، بل تكفي المطابقة ظنا ، فلو زادت عند الجفاف عنه ، أو نقصت لم يقدح في الصحة ، ولا عريّة في غير النخل ، فإن ألحقناه ( 3 ) بالمزابنة ، وإلا لم يتقيد ( 4 ) بقيودها ( 5 ) . [ الثانية - يجوز بيع الزرع قائما ] ( الثانية - يجوز بيع الزرع قائما ) على أصوله ( 6 ) ، . . .
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب بيع الثمار حديث 1 و 10 . ( 3 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب بيع الثمار حديث 5 .